قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

المُحاميين والقانونيين:

قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

Mr. Maadh al Ghailani
T. +968 9902 4333
E. maadh.alghailani@kco.com

قانونيّة التفويضات الصادرة من المُحاميين والقانونيين:

قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

إن عمل المحامي الميداني وتعامله مع النصوص الإجرائية والموضوعية يتيح له المجال في وضع يده على مَوَاطِن الخلاف العملية في تطبيق مواد القانون المختلفة، ومن خلال تعاملنا مع القضايا والمحاكم وبسبب الظروف المحيطة وكثرة القضايا التي يتولاها المحامي أو مكتب المحاماة يحدث تعارض في أوقات تداول الجلسات وعليه يضطر المحامين في بعض الأحيان إلى توكيل غيره من المحامين أو توكيل المحامين العاملين معه والذين لم يذكر أسمهم في الوكالة وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة استنادا إلى قانون الكاتب بالعدل وإلى قانون المعاملات المدنية وإلى قانون المحاماة وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي يجوز للمحامي توكيل غيره من المحامين.

إلا أنه من الملاحظ أن بعض المحامين لا يقومون بتصديق الوكالة أمام الكاتب بالعدل ويستند بذلك إلى حقه في التوكيل بموجب سند الوكالة مما يجعل من وجهة نظري بأن التوكيل أو التفويض بحضور كل أو بعض الجلسات للزملاء المحامين باطلٌ يترتب معه بطلان إجراءات أخرى كما هو موضح في القانون وهو ما جعل هذا التحليل مثارَ جدلٍ فقهيٍّ لدى بعض المحامين والقضاة والعاملين في مجال القانون، وعليه أطرح وجهة نظري استنادا الى نص النظام الأساسي للدولة على حق الأشخاص بتوكيل محامي وهذا واضح بحكم المادة (23) من النظام الأساسي للدولة حيث نصت علـى أنه: ” للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاة والدفاع عن حقوقهم”. ثم جاء قانون المعاملات المدنية العماني والذي يعتبر المرجع الأول بعد النظام الأساسي للدولة في جميع النصوص والقوانين المعمول بها وأكد على أن النص يأخذ على عمومه مالم ينظمه قانون خاص وحيث أن المادة (1) من القانون المدني تنص علــى: ” تسري أحكام هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها ومعناها ، ولم تنظمها قوانين خاصة، فإذا لم يوجد نص خاص في هذا القانون حكمت المحكمة بمقتضى أحكام الفقه الإسلامي ، فإذا لم توجد فبمقتضى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى العرف”. كما أفرد قانون المعاملات المدنية الفرع الأول من الفصل الثالث لأحكام عقد الوكالة وبين جميع الأثار والالتزامات المترتبة بين أطراف عقد الوكالة حيث عرف عقد الوكالة في المادة (672) بـ ” الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم “ ثم بين الحالات التي يمكن للوكيل فيها أن يوكل غيره من خلال ما نصت المادة (683) علــى” ” 1_ ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إلا إذا كان مأذونا له من قبل الموكل ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.

2_ إذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدر من توجيهات “.

إذًا من عموم النص يفهم أن للوكيل الحق في توكيل الغير إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة ويؤكد ذلك نص المادة (75) من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت بـ ” مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون المحاماة يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة ” وتؤكد المادة (80) من ذات القانون على الإذن المسبق في وكالة المحامي الأصيل لتوكيل الغير حيث نصت المادة علــى ” لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إلا إذا كان مأذونا بذلك صراحة في التوكيل “.

أما قانون المحاماة فوضع قيدًا مهمًا جدا يجب مراعاة العمل به عن توكيل الغير من المحامين وذلك لإضافة الحُجية على صحة التوكيل أو الإنابة لغيره من المحامين من باب حرص المشرع على استقرار المعاملات وذلك باشتراط التصديق في الوكالة وهو الأصل ويتضح ذلك من خلال المادة (4) من قانون المحاماة حيث نصت علــى:” استثناءً من حكم المادة الثالثة (الفقرة أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور وفي المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقبل للمرافعة عن الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة الموظفون بالدوائر القانونية بها الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. وعلى المحامي أو الوكيل أن يقدم للمحكمة توكيلا مصدقا عليهفي أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله، وإذا استحال عليه لعذر تقبله المحكمة جاز لها أن تمنحه أجلا مناسبا لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه“.

وبالاستناد إلى قانون الكاتب بالعدل فإن التصديق يقع في اختصاص الكاتب بالعدل فقط دون غيره وذلك بموجب نص المادة (7) من قانون الكاتب بالعدل حيث نصت على أنه: “يصادق الكاتب بالعدل على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم ويثبت التصديق في السجلات والفهارس الخاصة بذلك”.

ويجب على الكاتب بالعدل قبل التصديق على توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من إلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه، وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب بالعدل محضرا بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود الموقعون على المحرر ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالاستلام في سجل التصديقات“.

وعليه ومن خلال هذا الطريق الذي رسمه القانون في مسألة التوكيل من حيث جوازه وآلية العمل به ومن ثم الجهة المختصة عن تصديقه أعتقد بشكل جازم بأن حق توكيل الغير مقرون بالتصديق من الكاتب بالعدل وبأن أي توكيل أو تفويض غير مصادق عليه من قبل الكاتب بالعدل يقعُ باطلاً ولا يرتب آثارهُ ويجوز للخصم الطعن في الإجراءات الناتجة والنتائج المتحصلة منها أمام المحكمة المختصة وسوف يكون لذلك مقتضى بموجب القانون لاسيما وأن المحكمة العليا استقرت في ديباجة أحكامها على التحقق من مسألة الوكالة المصدقة ومثال ذلك “…, وقدم سند وكالة مصادقا عليه من الكاتب بالعدل بمسقط مؤرخ في 20/6/2007…” كما ورد في الطعن رقم 389/2007 -مدنية ثانية عليا -تاريخ 9/12/2007-الفقرة الثانية.

إن إشارة المحكمة العليا الموقرة في ديباجة أحكامها تؤكد على مسألة تصديق التوكيل فهي لم تكتفِي بذكر الوكالة القانونية من الأطراف فقط وإنما قُرنت الوكالة بالتصديق من الكاتب بالعدل لكي تنتجَ آثارها القانونية.

إن البحث في هذا الجانب جاء نتيجةَ التطبيقات الخاطئة في الواقع العملي حيث نرى بأن بعض الوكالات للغير تتم دون التصديق مع قبول تلك السندات من قبل بعض الهيئات القضائية الموقِّرة دون الأخذ بالاعتبار ما يقدمه الخصوم من دفوع في ذلك مما يعد من الأخطاء التطبيقية والعملية في ممارسة صلاحيات توكيل الغير من قبل الأطراف والهيئة المختصة وهو ما نحاول تداركه من هذا المقال.

أخيرا قد يرى البعض أن مسألة إغفال بعض القضاة لتطبيق نص المادة (4) من قانون المحاماة والمادة (7) من قانون الكاتب بالعدل بحذافيرها تعود إلى تطبيقات المحاكم المصرية التي يستند إليها على سبيل الاستئناس[1].

ونقول بأن ذلك غير كافٍ وأنه لا يمكن الارتكان إليها لأسباب عدة أهمها أن المشرع المصري أجاز للمحامين توكيل الغير دون التصديق وذلك بموجب نص المادة (56) من قانون المحاماة المصري حيث أجاز للمحامين صراحة وعلى مسؤوليتهم الشخصية توكيل أحد المحامين ينوب عنه في الجلسات والمرافعات وذلك دون تصديق التوكيل عندما نصت على “للمحامي سواء كان خصما أصيلا أو وكيلا في الدعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك”.

[1] الطعن رقم 231/2005-مدني أولى عليا-جلسة 12/2/2006



 

قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

المُحاميين والقانونيين:

قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

Mr. Maadh al Ghailani
T. +968 9902 4333
E. maadh.alghailani@kco.om

 

قانونيّة التفويضات الصادرة من المُحاميين والقانونيين:

قيود توكيل المحامي لغيره من المحامين:

إن عمل المحامي الميداني وتعامله مع النصوص الإجرائية والموضوعية يتيح له المجال في وضع يده على مَوَاطِن الخلاف العملية في تطبيق مواد القانون المختلفة، ومن خلال تعاملنا مع القضايا والمحاكم وبسبب الظروف المحيطة وكثرة القضايا التي يتولاها المحامي أو مكتب المحاماة يحدث تعارض في أوقات تداول الجلسات وعليه يضطر المحامين في بعض الأحيان إلى توكيل غيره من المحامين أو توكيل المحامين العاملين معه والذين لم يذكر أسمهم في الوكالة وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة استنادا إلى قانون الكاتب بالعدل وإلى قانون المعاملات المدنية وإلى قانون المحاماة وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية  والتي يجوز للمحامي توكيل غيره من المحامين.

 إلا أنه من الملاحظ أن بعض المحامين  لا يقومون بتصديق الوكالة أمام الكاتب بالعدل ويستند بذلك إلى حقه في التوكيل بموجب سند الوكالة مما يجعل من وجهة نظري بأن التوكيل أو التفويض بحضور كل أو بعض الجلسات للزملاء المحامين باطلٌ يترتب معه بطلان إجراءات أخرى كما هو موضح في القانون وهو ما جعل هذا التحليل مثارَ جدلٍ فقهيٍّ لدى بعض المحامين والقضاة والعاملين في مجال القانون، وعليه أطرح وجهة نظري استنادا الى نص النظام الأساسي للدولة على حق الأشخاص بتوكيل محامي وهذا واضح بحكم المادة (23) من النظام الأساسي للدولة حيث نصت علـى أنه: ” للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاة والدفاع عن حقوقهم”. ثم جاء قانون المعاملات المدنية العماني والذي يعتبر المرجع الأول بعد النظام الأساسي للدولة في جميع النصوص والقوانين المعمول بها وأكد على أن النص يأخذ على عمومه مالم ينظمه قانون خاص وحيث أن المادة (1) من القانون المدني تنص علــى: ” تسري أحكام هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها ومعناها ، ولم تنظمها قوانين خاصة، فإذا لم يوجد نص خاص في هذا القانون حكمت المحكمة بمقتضى أحكام الفقه الإسلامي ، فإذا لم توجد فبمقتضى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى العرف”. كما أفرد قانون المعاملات المدنية  الفرع الأول من الفصل الثالث لأحكام عقد الوكالة وبين جميع الأثار والالتزامات المترتبة بين أطراف عقد الوكالة حيث عرف عقد الوكالة في المادة (672) بـ ” الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم “ ثم بين الحالات التي يمكن للوكيل فيها أن يوكل غيره من خلال ما نصت المادة (683) علــى” ” 1_ ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إلا إذا كان مأذونا له من قبل الموكل ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.

2_ إذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدر من توجيهات “.

إذًا من عموم النص يفهم أن للوكيل الحق في توكيل الغير إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة ويؤكد ذلك نص المادة (75) من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت بـ ” مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون المحاماة يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة ” وتؤكد المادة (80) من ذات القانون على الإذن المسبق في وكالة المحامي الأصيل لتوكيل الغير حيث نصت المادة علــى ” لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إلا إذا كان مأذونا بذلك صراحة في التوكيل “.

أما قانون المحاماة فوضع قيدًا مهمًا جدا يجب مراعاة العمل به عن توكيل الغير من المحامين وذلك لإضافة الحُجية على صحة التوكيل أو الإنابة لغيره من المحامين من باب حرص المشرع على استقرار المعاملات وذلك باشتراط التصديق في الوكالة وهو الأصل ويتضح ذلك من خلال المادة (4) من قانون المحاماة حيث نصت علــى:” استثناءً من حكم المادة الثالثة (الفقرة أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور وفي المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقبل للمرافعة عن الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة الموظفون بالدوائر القانونية بها الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. وعلى المحامي أو الوكيل أن يقدم للمحكمة توكيلا مصدقا عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله، وإذا استحال عليه لعذر تقبله المحكمة جاز لها أن تمنحه أجلا مناسبا لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه“.

وبالاستناد إلى قانون الكاتب بالعدل فإن التصديق يقع في اختصاص الكاتب بالعدل فقط دون غيره وذلك بموجب نص المادة (7) من قانون الكاتب بالعدل حيث نصت على أنه: “يصادق الكاتب بالعدل على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم ويثبت التصديق في السجلات والفهارس الخاصة بذلك”.

ويجب على الكاتب بالعدل قبل التصديق على توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من إلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه، وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب بالعدل محضرا بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود الموقعون على المحرر ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالاستلام في سجل التصديقات“.

وعليه ومن خلال هذا الطريق الذي رسمه القانون في مسألة التوكيل من حيث جوازه وآلية العمل به ومن ثم الجهة المختصة عن تصديقه أعتقد بشكل جازم بأن حق توكيل الغير مقرون بالتصديق من الكاتب بالعدل وبأن أي توكيل أو تفويض غير مصادق عليه من قبل الكاتب بالعدل يقعُ باطلاً ولا يرتب آثارهُ ويجوز للخصم الطعن في الإجراءات الناتجة والنتائج المتحصلة منها أمام المحكمة المختصة وسوف يكون لذلك مقتضى بموجب القانون لاسيما وأن المحكمة العليا استقرت في ديباجة أحكامها على التحقق من مسألة الوكالة المصدقة ومثال ذلك “…, وقدم سند وكالة مصادقا عليه من الكاتب بالعدل بمسقط مؤرخ في 20/6/2007…” كما ورد في الطعن رقم 389/2007 -مدنية ثانية عليا -تاريخ 9/12/2007-الفقرة الثانية.

إن إشارة المحكمة العليا الموقرة في ديباجة أحكامها تؤكد على مسألة تصديق التوكيل فهي لم تكتفِي بذكر الوكالة القانونية من الأطراف فقط وإنما قُرنت الوكالة بالتصديق من الكاتب بالعدل لكي تنتجَ آثارها القانونية.

إن البحث في هذا الجانب جاء نتيجةَ التطبيقات الخاطئة في الواقع العملي حيث نرى بأن بعض الوكالات للغير تتم دون التصديق مع قبول تلك السندات من قبل بعض الهيئات القضائية الموقِّرة دون الأخذ بالاعتبار ما يقدمه الخصوم من دفوع في ذلك مما يعد من الأخطاء التطبيقية والعملية في ممارسة صلاحيات توكيل الغير من قبل الأطراف والهيئة المختصة وهو ما نحاول تداركه من هذا المقال.

أخيرا قد يرى البعض أن مسألة إغفال بعض القضاة لتطبيق نص المادة (4) من قانون المحاماة والمادة (7) من قانون الكاتب بالعدل بحذافيرها تعود إلى تطبيقات المحاكم المصرية التي يستند إليها على سبيل الاستئناس[1].

ونقول بأن ذلك غير كافٍ وأنه لا يمكن الارتكان إليها لأسباب عدة أهمها أن المشرع المصري أجاز للمحامين توكيل الغير دون التصديق وذلك بموجب نص المادة (56) من قانون المحاماة المصري حيث أجاز للمحامين صراحة وعلى مسؤوليتهم الشخصية توكيل أحد المحامين ينوب عنه في الجلسات والمرافعات وذلك دون تصديق التوكيل عندما نصت على “للمحامي سواء كان خصما أصيلا أو وكيلا في الدعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك”.

[1] الطعن رقم 231/2005-مدني أولى عليا-جلسة 12/2/2006



By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close