الأوامر على العرائض بين إعادة الاستصدار والتظلم من قرار القاضي فيها:

الأوامر على العرائض بين إعادة الاستصدار والتظلم من قرار القاضي فيها:

الأوامر على العرائض بين إعادة الاستصدار والتظلم من قرار القاضي فيها:

Mr. Maadh al Ghailani
T. +968 9902 4333
E. maadh.alghailani@kco.om

أجاز القانون للمتقاضين استصدارُ أمرٍ على عريضة في الدعوى في الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني من المواد (190) وحتى (194) والتي يظهر فيها حرص المشرع العماني على أن يتيح للمتقاضين ضمان السرعة في تحقيق بعض الطلبات العاجلة والضرورية والتي من شأنها التأثير على مجريات الدعوى أمام المحاكم وألزم قاضي الدعوى على أن يبت في الطلب في اليوم التالي لتقديم الأمر بحد أقصى سواء بقبول الأمر العارض أو برفضه ولا نضيف جديدا عند استعراض هذا الجانب.

إلا أن التطبيقات القضائية تختلف في تطبيق هذه المواد من محكمة إلى أخرى من حيث الترتيب الصحيح في القاضي المختص بنظر الأمر على عريضة وهو أمر يمكن تداركه بسهولة ومن ثم ورغم تحديد القانون لمدة نظر الأمر إلا أن بعض المحاكم تستغرق وقتًا أكبرَ في نظرها للأوامر على العرائض يصل لأكثر من أسبوع وبشكلٍ متكررٍ وبصورة دورية مما يعد ذلك من قبيل مخالفة تلك المحاكم لهدف تشريع الأوامر ومبتغى المشرع منها.

 وأما التحدي الأكبر فيكمن فيما يتعلق بمسألة رفض الأمر على عريضة وما هو الإجراء الصحيح بعد رفض الأمر على عريضة! فهل يجب على رافع الأمر تقديم أمر جديد؟ وما هو عدد المرات المسموح له في تقديم ذات الأمر لذات الدائرة في ذات الموضوع؟ أم يتظلم من قرار القاضي بالرفض؟ وما هي المدة التي يجب أن ينظر فيها التظلم؟

إن ما نراه في المحاكم بمختلف مواقعها به نوع من الاختلاف في تطبيق هذا الجانب من القانون حيث *ترفض بعض المحاكم تسجيل التظلم من الأمر على عريضة لسكوت المشرع عن الإجراءات الخاصة برفض التظلم وكذلك لكون المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العمانية نصت على أن التظلم لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك أي أن التظلم كما يفهم من النص لا يكون إلا في الأوامر على عرائض التي قبلت من قبل المحكمة الموقرة وبالتالي وباجتهاد شخصي يكون الإجراء الصحيح من وجهة نظرهم في الطلبات المرفوضة بتسجيل أمر جديد وليس التظلم.

في حين أن فريق أخر من المحاكم يرى بأن التطبيق الصحيح للقانون هو التظلم من رفض الأمر من قبل المحكمة شأنه شأن القرارات التي يتم التظلم فيها وذلك استنادا الى ذات المادة حيث يفسر هذا الفريق بأن الأمر على عريضة إجراء وقتي ويجب البت فيه سواء بالقبول أو بالرفض ولذوي الشأن التظلم منه بناء على نتيجة القرار الصادر من المحكمة الموقرة وبالتالي لا يتم قبول تسجيل أمر على عريضة جديد في ذات الموضوع وإنما يتم التظلم منه كحال أي قرار يصدر من القاضي المختص.

ويرى أنصار هذا الرأي بأنه يجب الفصل بين التظلم وبين الأمر المستعجل من حيث المدة حيث لم يحدد القانون المدة التي يجب أن يفصل فيها التظلم في المواد المذكورة أعلاه وخصوصا المادة (193) وبالتالي يتم تحديد أول جلسة وفقا للظروف العادية لسير إجراءات قيد الدعوى دون التقيد بغاية المشرع من سن الأوامر على عريضة ومصلحة طالب الأمر وارتباط الأمر بدعوى أصلية مقامة أمام ذات المحكمة ودون النظر في الغاية التي يبتغيها المشرع والتي تهدف إلى سرعة الفصل في الطلبات العاجلة والتي تخدم مصلحة الدعوى وتنتهي بانتهاء الدعوى.

وعن رأينا في هذا الجانب فإنني أميل إلى الفريق الأول والذي يرى فيه تسجيل أمر على عريضة جديد مع التأكيد على أهمية تعليق القاضي على قرار الرفض وأسبابه رغم أن المشرع أتاح للقاضي الاكتفاء بالرفض دون ذكر الأسباب إلا أنني أرى بأنه يجب على القاضي تسبيب قرار الرفض ولو بشكل موجز جدا مما يمكّن طالب الأمر من الحفاظ على مصلحته إلى حين الفصل في الدعوى وتقديم الطلب مرة تلو المرة بعد استيفاء ملاحظات القاضي في ذلك الطلب لما فيه مصلحة الدعوى وإلا ما الهدف من سن هذا الطريق للمتقاضين.

وأميل أيضا إلى سرعة تحديد جلسات التظلم إذا ما كان لأنصار الرأي الثاني قبول واسع في تطبيقات المحاكم حيث أن الفرع يتبع الأصل والأصل أن الأمر على عريضة شرع لتسريع البت والقضاء في الطلبات التي من شأنها حفظ الحقوق والمصالح حتى الفصل في الدعاوي الأصلية ومن باب أولى يجب أن يكون التظلم من هذه الأوامر والقرارات ( سواء بالقبول أو بالرفض ) بذات السرعة التي شرعها القانون عند تنظيمه لإجراءات الأوامر على عريضة حيث أرى أن التباطؤ في تحديد مواعيد الجلسات من شأنها أن يصعب مهمة القاضي وهو هدف المشرع في الباب العاشر من القانون وغايته الأسمى بمعنى أن تحديد جلسات التظلم وفق نظام الجلسات الاعتيادية والتي تصل في بعض الأحيان لقيد أول جلسة بعد 14 يوم من تاريخ تسجيل التظلم يؤدي إلى فقدان التظلم لأهميته وغرضه والحقوق والمصالح التي أراد المشرع حمايتها بإلزام قاضي الدعوى بالفصل في الدعوى خلال اليوم التالي على حد أقصى وهو ما أراه وأتمنى تداركه.



 

الأوامر على العرائض بين إعادة الاستصدار والتظلم من قرار القاضي فيها:

الأوامر على العرائض بين إعادة الاستصدار والتظلم من قرار القاضي فيها:

الأوامر على العرائض بين إعادة الاستصدار والتظلم من قرار القاضي فيها:

Mr. Maadh al Ghailani
T. +968 9902 4333
E. maadh.alghailani@kco.com

أجاز القانون للمتقاضين استصدارُ أمرٍ على عريضة في الدعوى في الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني من المواد (190) وحتى (194) والتي يظهر فيها حرص المشرع العماني على أن يتيح للمتقاضين ضمان السرعة في تحقيق بعض الطلبات العاجلة والضرورية والتي من شأنها التأثير على مجريات الدعوى أمام المحاكم وألزم قاضي الدعوى على أن يبت في الطلب في اليوم التالي لتقديم الأمر بحد أقصى سواء بقبول الأمر العارض أو برفضه ولا نضيف جديدا عند استعراض هذا الجانب.

إلا أن التطبيقات القضائية تختلف في تطبيق هذه المواد من محكمة إلى أخرى من حيث الترتيب الصحيح في القاضي المختص بنظر الأمر على عريضة وهو أمر يمكن تداركه بسهولة ومن ثم ورغم تحديد القانون لمدة نظر الأمر إلا أن بعض المحاكم تستغرق وقتًا أكبرَ في نظرها للأوامر على العرائض يصل لأكثر من أسبوع وبشكلٍ متكررٍ وبصورة دورية مما يعد ذلك من قبيل مخالفة تلك المحاكم لهدف تشريع الأوامر ومبتغى المشرع منها.

وأما التحدي الأكبر فيكمن فيما يتعلق بمسألة رفض الأمر على عريضة وما هو الإجراء الصحيح بعد رفض الأمر على عريضة! فهل يجب على رافع الأمر تقديم أمر جديد؟ وما هو عدد المرات المسموح له في تقديم ذات الأمر لذات الدائرة في ذات الموضوع؟ أم يتظلم من قرار القاضي بالرفض؟ وما هي المدة التي يجب أن ينظر فيها التظلم؟

إن ما نراه في المحاكم بمختلف مواقعها به نوع من الاختلاف في تطبيق هذا الجانب من القانون حيث *ترفض بعض المحاكم تسجيل التظلم من الأمر على عريضة لسكوت المشرع عن الإجراءات الخاصة برفض التظلم وكذلك لكون المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العمانية نصت على أن التظلم لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك أي أن التظلم كما يفهم من النص لا يكون إلا في الأوامر على عرائض التي قبلت من قبل المحكمة الموقرة وبالتالي وباجتهاد شخصي يكون الإجراء الصحيح من وجهة نظرهم في الطلبات المرفوضة بتسجيل أمر جديد وليس التظلم.

في حين أن فريق أخر من المحاكم يرى بأن التطبيق الصحيح للقانون هو التظلم من رفض الأمر من قبل المحكمة شأنه شأن القرارات التي يتم التظلم فيها وذلك استنادا الى ذات المادة حيث يفسر هذا الفريق بأن الأمر على عريضة إجراء وقتي ويجب البت فيه سواء بالقبول أو بالرفض ولذوي الشأن التظلم منه بناء على نتيجة القرار الصادر من المحكمة الموقرة وبالتالي لا يتم قبول تسجيل أمر على عريضة جديد في ذات الموضوع وإنما يتم التظلم منه كحال أي قرار يصدر من القاضي المختص.

ويرى أنصار هذا الرأي بأنه يجب الفصل بين التظلم وبين الأمر المستعجل من حيث المدة حيث لم يحدد القانون المدة التي يجب أن يفصل فيها التظلم في المواد المذكورة أعلاه وخصوصا المادة (193) وبالتالي يتم تحديد أول جلسة وفقا للظروف العادية لسير إجراءات قيد الدعوى دون التقيد بغاية المشرع من سن الأوامر على عريضة ومصلحة طالب الأمر وارتباط الأمر بدعوى أصلية مقامة أمام ذات المحكمة ودون النظر في الغاية التي يبتغيها المشرع والتي تهدف إلى سرعة الفصل في الطلبات العاجلة والتي تخدم مصلحة الدعوى وتنتهي بانتهاء الدعوى.

وعن رأينا في هذا الجانب فإنني أميل إلى الفريق الأول والذي يرى فيه تسجيل أمر على عريضة جديد مع التأكيد على أهمية تعليق القاضي على قرار الرفض وأسبابه رغم أن المشرع أتاح للقاضي الاكتفاء بالرفض دون ذكر الأسباب إلا أنني أرى بأنه يجب على القاضي تسبيب قرار الرفض ولو بشكل موجز جدا مما يمكّن طالب الأمر من الحفاظ على مصلحته إلى حين الفصل في الدعوى وتقديم الطلب مرة تلو المرة بعد استيفاء ملاحظات القاضي في ذلك الطلب لما فيه مصلحة الدعوى وإلا ما الهدف من سن هذا الطريق للمتقاضين.

وأميل أيضا إلى سرعة تحديد جلسات التظلم إذا ما كان لأنصار الرأي الثاني قبول واسع في تطبيقات المحاكم حيث أن الفرع يتبع الأصل والأصل أن الأمر على عريضة شرع لتسريع البت والقضاء في الطلبات التي من شأنها حفظ الحقوق والمصالح حتى الفصل في الدعاوي الأصلية ومن باب أولى يجب أن يكون التظلم من هذه الأوامر والقرارات ( سواء بالقبول أو بالرفض ) بذات السرعة التي شرعها القانون عند تنظيمه لإجراءات الأوامر على عريضة حيث أرى أن التباطؤ في تحديد مواعيد الجلسات من شأنها أن يصعب مهمة القاضي وهو هدف المشرع في الباب العاشر من القانون وغايته الأسمى بمعنى أن تحديد جلسات التظلم وفق نظام الجلسات الاعتيادية والتي تصل في بعض الأحيان لقيد أول جلسة بعد 14 يوم من تاريخ تسجيل التظلم يؤدي إلى فقدان التظلم لأهميته وغرضه والحقوق والمصالح التي أراد المشرع حمايتها بإلزام قاضي الدعوى بالفصل في الدعوى خلال اليوم التالي على حد أقصى وهو ما أراه وأتمنى تداركه.



By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close